القانوني

نظام الطرق والمباني

المادة الرابعة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجوز لسلطة المباني أن تطلب جعل جميع الأعمدة الخشبية مصنوعة بشكل واف من أذى النمل الأبيض أو دودة الأرض بما تراه مناسبا وميسورا لدى الجمهور.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.