القانوني

نظام الطرق والمباني

المادة الثالثة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

أعواد السقف يجب أن يكون لكل واحد منها متكأ كافيا في طرفيه، ويكون محكم الوضع حتى يتحمل الثقل تماما، ويوزع على الحائط بواسطة عرق أو كتلة أو خلافها، ويسمى هنا بالموردات. أما أعتاب الخشب يجب أن يكون لها من العمق (2/1 1) من اتساع الفتحة وتكسى بما يقيها من التلف ودودة الأرض وذلك بطلب من سلطة المباني .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.