نظام الطرق والمباني
المادة الستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا فتح أي منفذ أو مدخل في حائط أية طبقة وكان مقدار امتدادها يزيد عن نصف سطح الحائط، وكذلك إذا عملت أو تركت فتحات أو مداخل وكان امتدادها حاصلا من طبقتين فأكثر، يجب تقوية الحائط القائم بين تلك الفتحات بركائز وأسانيد كافية أو غير ذلك ويجب في كل حالة مما ذكر إيجاد الأسانيد المذكورة عند الناحية أو الزاوية الموجودة في ملتقى أي شارعين ملتصق بهما البناء أو على بعد تسعين سنتمترا منها، ومن خالف ذلك تقوم البلدية بإجرائه وتأخذ المصاريف منه مضاعفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد