نظام الطرق والمباني
المادة الثامنة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لمقتضيات الجداول (1 ، 2 ، 3) من هذه المادة، يجب أن يكون ارتفاع الطبقة (4.25) أو (3/2 5) ذراعا تقريبا. ولمقتضيات الجدول (4) من هذه المادة يجب أن يكون ارتفاع الطبقة (3.25) متر أو ما يقارب (3/1 4) ذراعا معماريا، مأخوذا قياسه من الأرضية إلى الأرضية إلى دعائم السقف، وسماكة أية طبقة أعلا أو سماكة الطبقة أو الطبقات السفلية يجب أن تزاد زيادة نسبية. ورغم ما تقدم، إذا كان ارتفاع البناء المكون من طبقة واحدة أو حيطان الطبقة الثانية من البناء المكون من طبقتين يتجاوز (3.80) مترا و (5) أذرع تقريبا، يجب زيادة سمكها إلى (35) سنتمترًا، ويجوز تتمة الحيطان بهذا السمك إلى ارتفاع طبقة كما سبق بيان ذلك. على أن سمك الزيادة المذكورة يجوز أن يحضر في أسياخ توزع توزيعا نسبيا يكون عرضها في مجموعها متساويا لربع الحيطان.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد