القانوني

نظام الطرق والمباني

المادة الخامسة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا يسوغ عمل بروزات في أي حائط مواجه للشارع إذا كان في الكرانيش (أطواق) أو القصبات التحتية أو غير ذلك من الزخارف البنائية، على أن لا يزيد بروزها عن (45) سنتمترًا، وكل أطواق البروزات على أرض جار ملاصق يجب أن تزال عند الضرورة ليتمكن الجار من البناء، إن لم تزل فللجار حق المراجعة في أن يزيلها على مصاريف المالك، ويحصل ذلك كدين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.