القانوني

نظام الطرق والمباني

المادة الثالثة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

أما مباني الدرجة الثانية، فيجوز أن تكون من الطوب الأخضر (اللبن والجالوص) أو أي مادة أكثر تحملا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.