نظام الطرق والمباني
المادة الحادية والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب أن تكون السقوف بحيث تستطيع الحد الأدنى ولا تزيد عن قوة الاحتمال الفني، كما يلي: - إذا كان السقف مائلا بزاوية لا تزيد عن عشرين درجة (300) رطلا، عن كل ذراع مربع. - إن كان السقف مائلا بزاوية لا تزيد عن أربعين درجة (210) رطلا، عن كل ذراع مربع. - إذا كان السطح مائلا بزاوية تزيد عن 4 درجة (240) رطلًا، عن كل ذراع مربع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد