نظام الطرق والمباني
المادة الرابعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
كل حائط يبنى من الحجر أو الطوب المحروق أو اللبن أو ما شاكل ذلك يجب أن تربط أجزاؤه تماما (وأن تجمع على بعضها تجميعا مثبتا) بالمونة، أما جميع الحيطان ذات الاتجاهات المختلفة وجميع الحيطان الفاصلة المبنية من هذه المواد أو ما شاكلها، فتربط تماما بالحيطان المتصلة، ويجب أن تغمس قمة كل حائط بالبلاط، ويعمل فيها من الرطوبة أو الماء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد