نظام الطرق والمباني
المادة الخامسة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
في حالة إنشاء أكثر من بناء واحد في حوش، يجب تنظيم هذه المباني بالنسبة لبعضها بحيث يكون مرور الإضاءة والهواء في المباني التي تستعمل للسكن وافيا على وجه تتحقق معه الشروط الصحية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد