نظام الطرق والمباني
المادة الثامنة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
جميع المواقد والأفران وموترات الغاز، يجب أن تجهز بمداخن أو مواسير خاصة لنقل الدخان وسائر أثار الاشتعال إلى خارج البناء، ولا يسوغ أن توضع ماسورة أو مدخنة من هذا القبيل في أي بناء جديد أو موجودة إلا إذا كان ارتفاع ماسورة المدخنة يزيد مترا واحد عن طول بناء مجاور له للبناء الذي به هذه الماسورة، ومن خالف ذلك يجازى بجزاء نقدي قدره خمسة عشر قرشا أو بسجن مدة يومين مع تكليفه بإجراء ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد