القانوني

نظام الطرق والمباني

المادة التاسعة والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

جميع أسلاك الكهرباء المارة من جانب مصنوعات خشبية أو على مقربة منها، يجب صيانتها تماما بواسطة غلاف من أنابيب خاصة غير ناقلة للكهرباء أو بأي وسيلة أخرى تحول بينها وبين الخطر، وتقرر ذلك سلطة المباني بمقتضى النظام، ومن خالف ذلك يجازى بجزاء نقدي قدره خمسون قرشا أو بالسجن لمدة يومين مع تكليفه بإجراء ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.