نظام الطرق والمباني
المادة الثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجيز هذا الوضع إمرارها أو تعليقها بأي حال من الأحوال على الأبنية والمساكن العائدة للغير، ويستثنى من ذلك الدور التي يمتد إليها التيار الكهربائي لإنارتها مع وجوب ملاحظة الطريقة الفنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد