نظام الطرق والمباني
المادة الحادية والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على صاحب الملك أو من يقوم مقامه أو من كان ذا علاقة بالكهرباء أن يزيل أو يصلح أو يجدد أو يجهز أو يكمل ناقصا في مد ووضع الأسلاك الكهربائية عند أول إعلان يعلن به من قبل سلطة المباني ، ومن خالف ذلك يجازى بجزاء نقدي قدره خمسون قرشا أو بالسجن لمدة يومين مع تكليفه بإجراء ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد