نظام الطرق والمباني
المادة الثانية والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يسوغ إقامة أي بناء للسكن خاصا كان أو عاما بدون أن تؤمن به دورة مياه مستوفاة للشروط الصحية بحيث تتصل قصباتها إلى أعلى المنزل وتغطى بشباك، ويكون لكل مرحاض شباك (طاقة) تطل على الشارع لتخلل الهواء، وأن يكون كرسيه مجهزا بقلاب أو سيفون، وأن يكون له منفذ هواء (ماسورة) إلى أعلى المنزل وتغطى فوهتها بشباك من السلك، وأن يكون مسلطا على المجاري العمومية أو على مستودع خاص منطبق على الطرق الفنية التي تشير بها سلطة المباني .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد