القانوني

نظام الطرق والمباني

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

على أمانة العاصمة والبلديات أن تضع أسماء للشوارع الرئيسية والفرعية، على أن تراعي في ذلك المناسبات والحوادث التاريخية، ولا يجوز لأي شخص أن يتلف أو يزيل أو يشوه ذلك الاسم، ومن تجرأ على ذلك يجازى بجزاء نقدي قدره خمسة وعشرين قرشا أو بالسجن لمدة يوم واحد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.