القانوني

نظام الطرق والمباني

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

على أمانة العاصمة والبلديات أن تعطي لكل بيت أو حانوت في شارع أو زقاق نمرة خاصة بطريقة منظمة بحيث ينتهي تسلسلها ضمنه، ولها أن تكتب هذه النمرة على قطع من الصفيح على نموذج واحد، ثم يجري وضعها في مكان بارز على الدور أو الحوانيت، على أن تستحصل ثمنها من الملاك لمرة واحدة عند جباية الرسوم المقررة، ولا يجوز للملاك أن يمتنعوا عن الدفع، كما لا يجوز لأي شخص أن يتلف أو يزيل أو يشوه هذه النمرة، ومن امتنع عن الدفع ينذر أولا ثم يضاعف عليه ثمن النمرة، كما أن من أتلف أو أزال أو شوه هذه النمرة يجازى بغرامة نقدية قدرها عشرة قروش

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.