القانوني

نظام الطرق والمباني

المادة التاسعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يتبع في تحويط أراضي البناء أو إقامة أسوار عليها ما يأتي: أ - على سلطة المباني أن تعلن كل مالك قطعة أرض بناء داخل منطقة البلدة أن يقيم عليها سورا ضمن حدوده الشرعية خلال مدة معينة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ الإعلان. ب - على مالك أي قطعة بناء متى أعلن من قبل سلطة المباني أن يحدد أرضه بسور أو حائط ضمن حدود تملكه الشرعي بارتفاع لا يزيد عن أربعة أذرع وسمك لا يقل عن نصف ذراع خلال المدة المعينة في الفقرة (أ). ج - على أصحاب الأملاك التي يجب أن يقوم حولها أسوارا أو حيطانا بمقتضى هذا النظام أو أسوارا أو حيطانا يراد هدمها وإعادتها أن يراجعوا دائرة البلدية لاستحصال التخطيط الصحيح مع الرخصة الرسمية قبل الشروع في العمل، وكل من خالف أحكام الفقرة (أ - ب) من هذه المادة تمدد له المدة شهرا واحدا، على أن تفرض عليه غرامة يومية عن كل يوم إحدى عشر قرشا سعوديا، وفي حالة عدم قيامه خلال المدة يسجن بقدر ما تحدد عليه من الغرامة، بنسبة يوم واحد عن خمسة وعشرين قرشا، ومن يخالف أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة يجازى بهدم البناء ويعاد حسب التخطيط أو يغرم صاحبه بمبلغ مائة قرش سعودي أو سجن أربعة أيام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.