نظام الطرق والمباني
المادة الحادية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الأبنية الخربة المنذرة بالسقوط والتي تضطر الأمانة أو البلديات إلى إنذار أهلها لتقويض بعض منها أو كلها حسب مقتضيات المادة السابقة يجب أن يلاحظ فيها ما يأتي: أ - إذا كانت عائدية البناء ملكا لشخص واحد لم يستطيع تنفيذ قرار الأمانة فيما دعت إليه المصلحة من هدم البناء بعضا أو كلا فيجب تكليفه من جهة الاختصاص، وإذا تحقق امتناعه عن عدم مقدرة فتكلف البلدية بإجراء عملية الهدم من صندوقها، على أن تعود فيما صرفته على المالك نفسه فتخصم المقدار المصروف من أنقاض البناء إن خشبا أو حجرا أو ما ماثل ذلك، على أن تعلن صاحب الملك بذلك مع تكليفه بالحضور حين البيع الذي يجب أن يكون في المزاد العلني عن طريقها بمعرفة شيخ الحجارة وشيخ الدلالين. ب - إذا كانت عائدية البناء ملكا إلى أشخاص متعددين مشتركين في الملكية وامتنعوا عن تنفيذ قرار الأمانة في الهدم يكلفون بإجراء ذلك عن طريق جهة الاختصاص، وإذا تحقق لدى الجهات المختصة يسر البعض وعسر الباقين فيخير الموسر في القيام بعملية الهدم، على أن يعود فيما صرفه على الأنقاض التي يجب أن يجري بيعها بمقتضى ما توضح في الفقرة السابقة، وأن تقوم البلدية بإجراء ما ذكر حسب مقتضيات الفقرة نفسها. ج - أما إذا كان البناء وقفا أهليا خاصا ومشتركا أو وقفا خيريا أو وقفا عاما، فتتبع فيه أحد الطريقتين الآتيتين:
1 - إما أن تكلف نظارة الوقف بالقيام بعملية الهدم إن كان له غلة وكان الواقف واحدا أو نوع الوقف أهليا، وفي حالة عدم وجود غلة للبناء الموقوف من ذا النوع فتقوم البلدية بإجراء ذلك من صندوقها باسم المصلحة العامة ، على أن يجري تأمين هذه المصاريف من البند المرصود في ميزانيتها باسم المصاريف فوق العادة. 2 - أما إذا كان البناء وقفا عائدا لإحدى المؤسسات الخيرية فتكلف جهاتها القيام بعملية الهدم، وإذا لم تكن لها جهة معينة أو لم يكن لها وجهة تؤمن المبلغ المطلوب صرفه لهذا الغرض فتقوم مديرية الأوقاف العامة بما يجب نحو ذلك من البند المقرر في الفقرة الآتية. 3 - أما إذا كان الوقف عاما، وهو: الذي لم تعرف له جهة مخصوصة وكان مربوطا بمديرية الأوقاف العامة ولم تكن له جهة صرف أو غلة، فتقوم مديرية الأوقاف العامة بإنفاذ القرار المتخذ بشأن القيام بعملية الهدم لأماكن من هذا القبيل، على أن يكون ذلك من البند المخصص باسم: (مصاريف فوق العادة)، أما إذا كان هذا النوع من الوقف غير مربوط بإدارة الأوقاف ولم يكن له قيد في سجلاتها فتقوم البلدية بإجراء عملية الهدم حسب مقتضيات الفقرة (ج) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد