نظام الطرق والمباني
المادة الرابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
كل خلاف يقع بين الملاك وسلطة المباني حين اتخاذ الإجراءات التي قضت بها المواد المخصوصة من هذا النظام ينظر فيها من قبل البلدية ، وبعد اتخاذ قرار في الموضوع المختلف فيه من قبل المجلس الإداري والمجلس البلدي عند الاقتضاء يبلغ القرار للمالك، وفي حالة اعتراضه على القرار المبلغ إليه يرفع القرار مع الاعتراض إلى المقام السامي ، على أن لا تتجاوز مدة الاعتراض عشرة أيام من تاريخ تبليغه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد