القانوني

نظام الطرق والمباني

المادة السادسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

عند إنهاء أي بناء إنشائي رخص به من قبل البلدية حسب أصوله، تشعر سلطة المباني من قبل صاحب الملك عن ذلك، وعلى سلطة المباني إجراء الكشف الأصولي وتطبيق ما رخص به على الواقع، ومن خالف ذلك يجازى بجزاء قدره خمسون قرشا أو بالسجن مدة يومين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.