القانوني

نظام الطرق والمباني

المادة الثانية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجب على كل شخص قبل أن يشرع في أي بناء يرغب في إنشائه أن يتقدم إلى البلدية بعريضة رسمية حسب النموذج المشفوع بهذا، وأن تكون العريضة مصحوبة برسم البناء المزمع إنشاؤه، ويستثنى من ذلك ما كان مطلوبا من قبل البلدية إزالته أو إصلاحه أو إنشاؤه باسم المصلحة العامة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.