نظام الطرق والمباني
المادة السابعة عشرة بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب على سلطة المباني والصحة أن تعلن صاحب الملك كتابيا بتطهير أية بئر تحقق أن ماءه مضر بالصحة ضمن مدة تحددها في الإعلان، وعدم استعمالها إلى أن يزال الضرر وردم المستنقعات، وبعد مضي المدة تقوم البلدية بإجراء ذلك مع الرجوع بالمصاريف على صاحب الملك أو من يقوم مقامه، وإذا كانت البئر مرجعها مؤسسة خيرية أو وقفة فتقوم تلك بذلك، وإلا فعلى البلدية بعد مضي المدة المذكورة أن تقوم بما يلزم من صندوقها باسم المصلحة العامة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد