نظام الطرق والمباني
المادة الرابعة عشرة بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا ساءت الحالة الصحية من جراء طغيان مرحاض أو مستنقع أو صهريج أو أنابيب التطهير، وكان ذلك بسبب المستأجر يكلف بالتنظيف والتطهير اللازمين، وإن لم يكن بسبب المستأجر يكلف المالك بكل ذلك، وعلى سلطة المباني أن تحدد الموعد الذي يجب إجراء ذلك فيه، ومن خالف ذلك تقوم البلدية بإجراء وأخذ القيمة منه مضاعفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد