نظام الطرق والمباني
المادة الثانية عشرة بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز لأي شخص أن يقذف بأقذار أو غير ذلك من نوافذ داره، أو أن يضع في أي زقاق أو سوق أو شارع أو ساحة عامة أو ميدان عام أو حديقة أو فسحة أو مجرى ماء- حتى ولو في أرض يملكها ضمن منطقة البلدة- أية أقذار أو فضلات أو سوائل منتنة أو عظام بالية إلا في المواضع التي أعدتها لها بلدية تلك المنطقة ضمن صلاحيتها، ومن خالف ذلك يجازى بغرامة نقدية قدرها خمسون قرشا أو يسجن يومين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد