نظام الطرق والمباني
المادة العاشرة بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على الأمانة أو البلديات بالاستشارة مع السلطة الصحية تحديد مقادير ما يستوعيه أي بناء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد