القانوني

نظام الطرق والمباني

المادة السادسة بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

كل شخص وجد ليدير حركة الإطفاء وقت الحريق سواء كان موظفا فنيا أو ضابط شرطة أو إسعاف أو جلوازا تابعا للبلدية مكلف بما يأتي: أ - إشعار دوائر البلديات والإسعاف والشرطة بالحادث ومحل وقوعه، ويدعوهم إلى الواجب بأسرع واسطة ممكنة. ب - إبعاد أي شخص يتعرض أو يعيق سير حركة الإطفاء. ج - إقفال أي طريق أو ممر ذو اتصال بموقع الحريق. د - هدم أي بناء بقدر ما يمنع انتشار النار. هـ - الدخول إلى أي مكان تقضي المصلحة باستعماله للمضخات أو ما ماثلها من الأجهزة المختصة بالإطفاء قصد تسليطها على النار أو تقريعها منه أو لأخذ ماء من مجرى أو فنطاس أو وعاء أو بئر أو صهريج أو أي منبع من منابع الماء سواء كان ذلك خاصا أو عاما. و - إقفال المواسير الرئيسية والفرعية لتوفير حفظ القوى في جلب الماء، واتخاذ أية وسائل غير ذلك تعين على القيام بالواجب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.