القانوني

نظام الطرق والمباني

المادة الخامسة بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا يسوغ إحداث صناديق خشبية أو تنكية بداخل منطقة العمران، ولا مانع من بنائها في خارج العمران بنظر سلطة المباني .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.