نظام الطرق والمباني
المادة الثانية بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
كافة المباني الخصوصية وكل بناء تجاري أو معمل صناعي وغير ذلك يجب أن يكون فيه مخرج كاف لإخراج كل من فيه خلال خمسة دقائق عند حصول أي حريق، وإذا كان في البناء أكثر من دور واحد مسكون فيجب أن يكون هناك مخرجان يلاحظ تأمينهما في بداية الإنشاء تحت نظر سلطة المباني .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد