نظام الطرق والمباني
المادة الأولى بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يسوغ خزن شيء من المواد الملتهبة والقابلة للاشتعال في منطقة البلدة بحال من الأحوال، ويشمل هذا المنع خزن الشقادف والحشيش والبارود والمفرقعات بأنواعها بداخل البلدة ضمن العمران، على أنه يسوغ في حالة مخصوصة الترخيص لخزن الضروري منها في أمكنة متباعدة عن المساكن متى كانت مخازنها مبينة على الطراز الحديث الذي لا يمكن معه دوام الحريق وامتداد لهيبه إلى غيره من المباني، وهذا لا يتعارض مع أحكام نظام البترول ونظام الأسلحة والذخائر والمفرقعات أو أي نظام تصدره الحكومة من ذا القبيل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد