نظام الطرق والمباني
المادة المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز استعمال كمية من البترول أو البنزين وما ماثل ذلك من المواد المشتعلة مما لا غنى عن استهلاكه يوميا في داخل البلدة، وللبلدية تحديد المقادير المستعملة إذا اقتضى اللزوم ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد