القانوني

نظام الطرق والمباني

المادة السابعة والتسعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

كل حجرة معدة لسكن الإنسان يجب أن لا تقل مساحتها الأرضية عن تسعة أمتار أي (16) ذراعا، ولا يقل الفراغ فيها عن (20) مترا مكعبا أي (48) ذراعا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.