نظام الطرق والمباني
المادة السابعة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
كل حجرة معدة لسكن الإنسان يجب أن لا تقل مساحتها الأرضية عن تسعة أمتار أي (16) ذراعا، ولا يقل الفراغ فيها عن (20) مترا مكعبا أي (48) ذراعا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد