نظام الطرق والمباني
المادة الرابعة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا كانت الأرض المراد تخطيطها لاتخاذها مساكن هي للمالية، فيجب أن يشترك في تخطيطها وتقسيمها مندوب من قبل المالية، وإن كانت من الأملاك الأهلية ، فيجب أن يشترك في ذلك مندوبون من ذوي العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد