نظام الطرق والمباني
المادة السادسة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تقام المباني في المواضع التي تحددها سلطة المباني على القطعة، وإذا تعددت المباني فيجب أن يراعى في إنشائها طريقة تأمين الإضاءة والهواء الكافيين لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد