القانوني

نظام الطيران المدني

المادة التاسعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

ضرورة حمل علامات الجنسية والتسجيل لا يجوز لأي طائرة مدنية أن تطير في إقليم المملكة ما لم تكن تحمل علامة جنسيتها وتسجيلها طبقا لنظام دولة التسجيل ، أو سلطة تسجيل العلامة العامة ، ومع ذلك يجوز للهيئة أن تصرح لأي طائرة غير مسجلة بالطيران، أو الهبوط لأغراض التجربة الفنية، أو لأغراض أخرى في إقليم المملكة وذلك طبقا لما تقرره في هذا الشأن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.