نظام الطيران المدني
المادة الحادية والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
السجل السعودي الوطني لتسجيل الطائرات
1- تعد الهيئة سجلا لتسجيل الطائرات المدنية الوطنية يسمى ( السجل السعودي الوطني لتسجيل الطائرات )، وتحدد اللائحة البيانات التي يجب أن يتضمنها السجل والشروط الواجب توافرها لتسجيل الطائرات فيه. 2- للهيئة أن تسمح لغيرها بالاطلاع على بيانات السجل وفقا للشروط التي تحددها. 3- تتمتع كل طائرة يتم تسجيلها في السجل بجنسية المملكة وعليها أن تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها وفقا للقواعد التي توضحها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد