نظام الطيران المدني
المادة الثالثة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
حالات شطب الطائرة
1- تشطب الطائرة من السجل في الحالات الآتية:
أ - إذا فقد مالكها أو مستأجرها جنسيته السعودية. ب - إذا انتقلت ملكيتها إلى شخص أجنبي. ج - إذا فقدت الطائرة أو سحبت نهائيًّا من الاستعمال. د - إذا طلب المالك أو المستأجر شطب الطائرة من السجل. هـ - إذا انتفى فيها شرط من شروط التسجيل.
2 - على مالك الطائرة أو مستأجرها أن يخطر الهيئة بكل تغيير نصت عليه الفقرات (1/أ – 1/ب – 1/ج) من هذه المادة فور حدوثه وعليه أن يعيد شهادة تسجيل الطائرة إلى هذه الهيئة.
الفصل الثاني: الحقوق على الطائرات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد