القانوني

نظام الطيران المدني

المادة الخامسة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تحديد معنى (الطائرة) مع مراعاة ما ورد في الفقرة (13) من المادة (الأولى) من هذا النظام، يقصد بتعبير ( الطائرة ) عند تطبيق أحكام هذا الفصل هيكلها والمحركات والمراوح وأجهزة اللاسلكي وكل الأجزاء المخصصة لخدمة الطائرة سواء كانت مثبتة بها أو مفصولة عنها مؤقتا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.