القانوني

نظام الطيران المدني

المادة السابعة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

قيد الحقوق على الطائرات 1- يتم قيد الحقوق على الطائرات الأجنبية وفقا للقوانين المطبقة التي تخضع لها هذه الطائرات حسب جنسية تسجيلها. 2- يجب على الهيئة قيد الحقوق على الطائرات التي تحمل الجنسية السعودية في الصفحات الخاصة بتسجيل تلك الطائرات في السجل إذا كانت هذه الحقوق قد تم إنشاؤها صحيحة وفقا للأحكام المطبقة في المملكة. 3- يجوز للهيئة اعتبار إيداع المستند المنشئ لأي من الحقوق على الطائرة في ملفها الذي تحتفظ به قيدًا له في السجل وفي هذه الحالة يترتب على الإيداع نفس آثار القيد في السجل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.