نظام الطيران المدني
المادة السادسة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تحديد الحقوق على الطائرات
1- يجوز إنشاء الحقوق الآتية على الطائرات المدنية :
أ - حق ملكية الطائرة .
ب - حق حائز الطائرة في اكتساب ملكيتها بالشراء.
ج - حق استعمال الطائرة وفقا لأحكام عقد إيجار متفق عليه.
د - حق الرهن الرسمي وكل حق مشابه له يتم الاتفاق على إنشائه على الطائرة للوفاء بدين.
2 - مع عدم الإخلال بأحكام الديون الممتازة الواردة في المادة (الحادية والستين) من هذا النظام؛ لا يجوز إنشاء أي حقوق أخرى على الطائرات المدنية تكون لها أفضلية على الحقوق الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- تخضع الإجراءات القضائية المتعلقة بالحقوق على الطائرة لنظام المحكمة صاحبة الاختصاص بالنظر في هذه الإجراءات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد