نظام الطيران المدني
المادة التاسعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
ملكية الطائرة
تعد الطائرة مالا منقولا فيما يتعلق بتطبيق الأنظمة والقواعد النافذة في المملكة، ولا يتم نقل ملكية الطائرة الوطنية إلا بموجب سند رسمي، ولا يكون له أي أثر تجاه الغير إلا بعد قيده في السجل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد