نظام الطيران المدني
المادة الحادية والستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الديون الممتازة
1- تقدم الديون الممتازة على جميع الحقوق والديون الأخرى التي تنشأ على الطائرات ، وهي كالآتي:
أ - المكافآت المستحقة عن إنقاذ الطائرة . ب - المصاريف غير العادية اللازمة للمحافظة على الطائرة . وذلك بشرط أن تكون هذه الديون الممتازة مقترنة بحق التتبع وفقا لقانون الدولة التي تم في إقليمها أعمال الإنقاذ أو المحافظة. ج - الرسوم الواجبة الأداء بموجب الأنظمة واللوائح.
2 - تكون مرتبة هذه الديون على عكس الترتيب التاريخي للحوادث التي كانت سببًا في نشأتها. 3 - تقوم الهيئة بقيد هذه الديون الممتازة على الطائرات المسجلة في السجل بناء على طلب الدائن إذا تم تقديم هذا الطلب خلال الأشهر الثلاثة التالية لاكتمال الأعمال التي كانت سببًا في نشأتها، ولا يجوز التسليم بأي من هذه الديون إذا انقضت مدة الثلاثة شهور المذكورة إلا إذا كان قد تم الاتفاق على مبلغ الديون أو تم رفع دعوى قضائية للمطالبة بها، ويحدد قانون المحكمة المرفوع إليها النزاع أسباب انقطاع أو إيقاف هذه المدة. 4 - تمتد الأولوية التي امتازت بها الحقوق المشار إليها في الفقرة (1/د) من المادة (السادسة والخمسين) من هذا النظام إلى جميع المبالغ المضمونة وأعبائها التي تكون قد استحقت فقط خلال السنوات الثلاثة المتقدمة على بدء إجراءات التنفيذ وخلال هذه الإجراءات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد