القانوني

نظام الطيران المدني

المادة الرابعة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

امتداد الحق المقيد إلى قطع الغيار 1- إذا نشأ حق من الحقوق الواردة في المادة (السادسة والخمسين) من هذا النظام ضمانًا لدين ثم قيد على طائرة قيدًا صحيحًا؛ فإنه يمتد إلى قطع الغيار المخزنة في مكان أو عدة أماكن معينة، وتحدد اللائحة الشروط التي ينبغي مراعاتها لذلك. 2- يقصد بعبارة (قطع الغيار) لأغراض هذه المادة: أجزاء الطائرة والمحركات والمراوح وأجهزة اللاسلكي والآلات والمعدات والأدوات وأجزاء العناصر السابقة، وبوجه عام كل الأشياء الأخرى أيًّا كانت طبيعتها مما يحتفظ بها لغرض استبدال غيرها بها من الأجزاء أو الأدوات التي تتكون منها الطائرة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.