القانوني

نظام الطيران المدني

المادة الخامسة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

البيع الجبري لقطع الغيار 1- إذا تقرر بيع الطائرة جبريًّا وفقًا للمادة (الثالثة والستين) من هذا النظام فإن هذا البيع يشمل قطع الغيار المحجوز عليها، ويتم نقل ملكيتها للمشتري الجديد. 2- إذا كان دين الحاجز مجردًا من كل تأمين عيني فإنه يسمح ببيع قطع الغيار بالمزاد مقابل ثلثي قيمتها وفقا للفقرة (3) من المادة (الثالثة والستين) من هذا النظام على النحو الذي يحدده الخبراء الذين تعينهم الجهة المنوطة بها إجراءات البيع. 3- عند توزيع ثمن بيع قطع الغيار، تقوم الجهة المكلفة بالبيع لصالح الدائن الحاجز بتحديد القدر الذي يمكن صرفه لدائني الديون الممتازة في حدود ثلثي حصيلة البيع بعد خصم المصاريف المشتركة المشار إليها في الفقرة (4) من المادة (الثالثة والستين) من هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.