نظام الطيران المدني
المادة السابعة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
نقل قيد الطائرة أو تسجيلها
فيما عدا حالة البيع الجبري الذي يتم وفقًا لأحكام المادة الثالثة والستين من هذا النظام؛ لا يجوز نقل أي قيد أو تسجيل الطائرة من السجل إلى سجل دولة أخرى أو العكس إلا بعد تسوية الحقوق المقيدة على الطائرة ، أو بعد موافقة أصحاب هذه الحقوق على ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد