القانوني

نظام الطيران المدني

المادة السبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

التحقق من توافر الشروط عند شراء الطائرة أو تأجيرها أو استئجارها على المشغل السعودي قبل شراء أي طائرة ، أو تأجيرها، أو استئجارها؛ التحقق من توافر الشروط والمستويات الفنية التي تحددها الهيئة في الطائرة . الفصل الثالث: الحجز على الطائرات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.