نظام الطيران المدني
المادة السبعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
التحقق من توافر الشروط عند شراء الطائرة أو تأجيرها أو استئجارها
على المشغل السعودي قبل شراء أي طائرة ، أو تأجيرها، أو استئجارها؛ التحقق من توافر الشروط والمستويات الفنية التي تحددها الهيئة في الطائرة .
الفصل الثالث: الحجز على الطائرات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد