نظام الطيران المدني
المادة الثانية والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
نطاق تطبيق أحكام هذا الفصل
لا تسري أحكام هذا الفصل على الإجراءات التحفظية الخاصة بدعاوى الإفلاس، ولا على الإجراءات التحفظية التي تتخذ عند مخالفة أحكام هذا النظام، أو الأنظمة الجمركية ، أو الأنظمة الجزائية ، أو قواعد وأنظمة الأمن في المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد