نظام الطيران المدني
المادة الرابعة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تقديم كفالة
1- في الحالة التي لا يكون فيها الحجز التحفظي على الطائرة محظورًا أو لا يجوز فيها توقيع الحجز ، ولم يدفع المشغل بعدم جواز مثل هذا الحجز ؛ فإن تقديم كفالة كافية يحول دون توقيع الحجز التحفظي أو يخوِّل رفعه فورًا. 2- تكون الكفالة كافية إذا غطت مقدار الدين والمصاريف وخصصت جميعها للوفاء بالدين المستحق أو إذا غطت قيمة الطائرة متى كانت هذه القيمة أكثر من مقدار الدين والمصاريف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد