القانوني

نظام الطيران المدني

المادة السادسة والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

قيد الحجز تقوم الهيئة بقيد الحجز التحفظي على الطائرات المدنية الوطنية في السجل بناء على طلب الدائن بعد التحقق من توافر الوثائق المؤيدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.