نظام الطيران المدني
المادة الخامسة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تعيين حارس
إذا وقع حجز تحفظي على الطائرة لا يجوز أن يُعيِّن حارسًا عليها غيرُ مالكها أو مشغلها إذا كان أحدهما هو المدين أو من يقوم مقامهما، ولا يمنع توقيع الحجز من قيام الحارس بتشغيل الطائرة بموجب قرار الجهة التي أوقعت الحجز .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد