نظام الطيران المدني
المادة التاسعة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
المسؤولية التضامنية للمؤجر والمستأجر
1- يبقى مالك الطائرة المؤجرة مسؤولا بالتضامن مع مستأجرها عن الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق المستثمر فيما يتعلق بالطائرة وهيئة قيادتها عملا بأحكام هذا النظام إذا كانت مدة الإيجار لا تزيد عن أربعة عشر يومًا. 2- إذا كان عقد الإيجار لفترة تزيد عن أربعة عشر يوما أو كان بقصد الشراء، فإن المستأجر المشغل للطائرة يكون وحده مسؤولا عن الالتزامات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة ما لم ينص عقد الإيجار على خلاف ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد